قرار جديد لوزير الاقتصاد سيعيد النشاط التجاري للمناطق الحرة

قرار جديد لوزير الاقتصاد سيعيد النشاط التجاري للمناطق الحرة

مال واعمال

الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠١٧

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل قراراً تضمن استمرار العمل بالمادتين 140-141 من قانون الجمارك للعام 2006 وبالمادتين 7 و 8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003 وذلك في ضوء انتهاء العمل بالقرار رقم 145 للعام 2006.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار المذكور إعادة الكشف على البضاعة عند إدخالها إلى المنطقة الحرة وبشكل مشترك بين عناصر الجمارك وعناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتوحيد البضاعة “أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة” وقمع كل المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور مع استمرار العمل في منع شحن ودخول البالة “الألبسة والأحذية المستعملة” إلى المناطق الحرة.

وأنهى القرار المذكور العمل بكل القرارات والتعليمات التي تخالف مضمونه ويعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.

وذكرت مصادر خاصة لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن إيقاف العمل بالمواد المذكورة سابقاً من قانون الجمارك قد أدى لخسارة المناطق الحرة عشرات المليارات من الليرات سنوياً لتوقف حركة المبادلات التجارية وتراجع نشاطها إضافة إلى تراجع حجم الرسوم الجمركية المستوفاة عليها وأيضاً تقدر بالمليارات سنوياً.

وأضاف المصدر أن المؤسسة خسرت منذ بداية العام وحتى تاريخه أكثر من 70 مليار ليرة قيمة الحركة التجارية لدى فروع المؤسسة وخاصة المنطقة الحرة في دمشق وفرع اللاذقية وطرطوس وحسياء وفرع المنطقة في مطار دمشق الدولي وغيرها.

وفي رأي المصدر أن عودة العمل بمضمون المادة 140 من قانون الجمارك والمتضمنة السماح بإدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية من دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو وجوب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات تمكّن المؤسسة من عودة المليارات إليها إضافة لتحسن الأداء الإنتاجي لديها وزيادة إيراداتها وأرباحها.

وللتوضيح فقط – حسب المصدر فإن المادة 141 من قانون الجمارك رقم 38 تتضمن منع إدخال البضائع إلى المناطق الحرة المخالفة لأحكام مقاطعة “إسرائيل” أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص والبضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن الشروط التي تحددها، إضافة لمنع إدخال الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها والبضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والمخدرات بأنواعها والأهم البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

وتالياً، فإن القرار الجديد يفتح المجال واسعاً أمام فروع المؤسسة لزيادة النشاط التجاري لديها خاصة أن عمل المناطق يقوم أساساً على هذا النشاط إضافة لتقديم الخدمات للمستثمرين وفق قانون الاستثمار في المناطق الحرة.

وذكر المصدر أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة قد اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لترجمة مضمون القرار على أرض الواقع والتعميم على كل الفروع التعامل بموضوعية بمضمونه وترجمته بالصورة الصحيحة من أجل عودة الحياة التجارية وعائدها المادي الكبير لمصلحة المؤسسة من جهة ولمصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى.