ولايـة المرأة.. بيـن الشـــرع والقانون والمجتمع.. حججٌ متبادلةٌ تُنقص من كون المرأة «سيدة نفسها» دائماً

ولايـة المرأة.. بيـن الشـــرع والقانون والمجتمع.. حججٌ متبادلةٌ تُنقص من كون المرأة «سيدة نفسها» دائماً

أخبار سورية

السبت، ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

لمى علي:
قد يعدّ البعض أن الحديث عن ولاية المرأة على نفسها وعلى أولادها في عصرنا هذا؛ هو عودة إلى محطاتٍ أصبحت وراءنا منذ زمنٍ بعيدٍ، ففي يومنا هذا يتمثل الشكل العام للمرأة في معظم المجتمعات السورية بصورة امرأة سيدة نفسها وفاعلة في المجتمع وقادرة على تحمل المسؤولية في كل مجالات الحياة، إلا أنه بالتمعن أكثر بهذه الصورة على أرض الواقع، وتشريح تفاصيلها مجتمعياً وقانونياً ودينياً، نجد أن عبارة «سيدة نفسها» فضفاضة جداً في العديد من الحالات التي تواجهها المرأة في حياتها، بدءاً من فرض القانون لإتمام زواج البنت وجود ولي أمرها ولم يفرضه على الابن، وانتهاءً بعدم قدرة الأم على السفر مع أولادها من دون موافقة ولي أمرهم وكأنها ليست مسؤولة عنهم..
فالشرع جعل على المرأة ولي أمر من الرجال في مختلف مراحل حياتها بين أب وزوج وجد وابن، بحجة وجود حكمة من ذلك، والقانون ميّز الرجل عنها وأعطاه حقوقاً لا تمتلكها بحجة الاستناد إلى الشرع، وحتى المجتمع المصبوغ بالذكورية كرّس في الكثير من المواقف استلاب المرأة حقها بولاية نفسها وأولادها بحجة هذا ما جاء في القوانين، فكانت النتيجة أن هذا المجتمع الذي يجري وراء التحضر لن تتحقق فيه مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة بوجود هذه العقبة الأساسية، التي يجب إزالتها بأن تكون المرأة مثلها مثل الرجل سيدة نفسها في كل المواقف…
 
نتيجة استطلاع رأي
«تشرين» أجرت استطلاع رأي بسيطاً عبر شبكة الانترنت للتعرف على آراء الناس عن موضوع أحقية المرأة في ولاية نفسها وولايتها على أولادها، وتم طرح العديد من الحالات التي تخص ولاية المرأة مثل زواجها، السفر مع أولادها والتصرف بمالهم، وجاءت نتيجة التصويت أن 59% من الآراء تجد أنه لا يجب لأي رجل (أب– زوج– جد..) أن يكون ولياً على المرأة في أي شأن من شؤون حياتها، بينما 41% منهم يرى أن بعض الحالات التي أتاحها القانون والشرع بالولاية على المرأة ضرورية لضمان وجود حياة أسرية مستقرة.
تتحدث فرح عبدالله (طالبة جامعية) عن تجربتها الشخصية، فهي التي تعيش مع أمها منذ 20 عاماً تقريباً، بعد طلاق والديها عندما كانت طفلة، ومنذ ذلك الوقت اختار الأب لنفسه حياة أخرى ولم يعد يعرف عن ابنته إلا ما يسمعه عنها بالمصادفة، أما والدتها التي نذرت نفسها لتربيتها وتعليمها والإنفاق عليها، تقف اليوم عاجزة أمام بعض الإجراءات القانونية التي تتطلب من فرح موافقة والدها كالسفر والزواج وغير ذلك.. وترى فرح أنه لا يوجد مساواة بين الرجل والمرأة في القانون، والأهم من ذلك المجتمع الذكوري البحت الذي يظلم المرأة في العديد من الجوانب، وأضافت: المرأة يجب أن تكون لها ولاية ووصاية على نفسها وعلى أولادها، والعقبات التي نعاني منها في قانون الأحوال الشخصية من حيث الطلاق وفترة الحضانة والنفقة وغيرها، بسبب وجود أحكام ثابتة لا تتغير، ولا تراعي كل حالة، فلكل شخص ظرف معين يختلف عن غيره، وتالياً مثل هذه التفاصيل يجب أن تؤخذ بالحسبان ويكون الحكم فيها يعود بتقديره للقاضي الشرعي الذي يجب أن يحكم بضمير وأخلاق.
أما مايا حماده (موظفة) فتجد أن الموضوع لا يرتبط بالدين وإنما بالأعراف والتقاليد والظروف التي تعيشها كل أسرة، أما القوانين التي تقوم على أساس الشرع هي التي تراعي المجتمع، وتالياً طبيعة العلاقات الأسرية وشخصية المرأة هي التي تحدد حجم وصاية الرجل على المرأة.
أين المساواة؟
غسان الأحمد (موظف متقاعد) يجد أن المرأة والرجل متساويان بالحقوق حسب الدستور، وكل نص قانوني يخالف الدستور يجب مراجعته، لذلك يجب رفض الولاية على المرأة، واستبدالها بتقديم النصح من قبل الآباء لكل من الابن والابنة. أما ربيعة حسين (موظفة) ترى أن المرأة بحاجة إلى الرجل كسند وحماية ومشورة، إلا أن بعض الرجال في مجتمعنا يرى في الوصاية والولاية وسيلة لاستعباد المرأة والتحكم بمصيرها ومعاملتها بازدراء وهذا مرفوض، لذلك يجب إلغاء جميع أنواع الولاية على المرأة. وتوافقهم الرأي غادة حورية (صحفية) التي تقول مادام الرجل والمرأة متساويين بالحقوق والواجبات لا يحق للرجل أن يكون ولياً على المرأة بدلاً من نفسها، وأكثر ما تعانيه المرأة السورية بهذا الخصوص؛ حاجتها إلى الكثير من الإجراءات للتصرف بمال أولادها أو السفر بهم في حال عدم وجود الزوج، وأهمها موافقة أهل الزوج، وهذا غير منصف ويلغي المساواة، وحتى في الزواج من غير المقبول أن يكون زواج البنت بولاية من والدها وبينما الابن لا يحتاج ولاية. بينما سامية النحاس (فنانة وباحثة اجتماعية) ترى أن قانون الأحوال الشخصية السوري لا يعترف بحقوق المرأة المتساوية مع الرجل، وبموجب ذلك فإنها لا تستطيع السفر والتنقل بحرية من دون موافقة ولي أمرها على عكس الرجل، وأهم ما يجب تغيره في القانون موضوع سفر المرأة مع أولادها، فيجب أن يكون هذا الحق متساوياً مع الرجل، لأنه يستخدم كوسيلة ضغط على المرأة إذا قررت الانفصال عن زوجها، فحتى لو كانت الحاضنة لا تستطيع السفر بهم إلا بإذن من طليقها.
البعض الآخر
ليلى علي (أمّ عاملة) أشارت إلى أن التجارب الموجودة في المجتمع من حولنا أثبتت قدرة المرأة على تولي المسؤولية في أكثر من مجال، من خلال نجاحها وتفوقها على الرجل، فهي قادرة على أن تكون أماً مثالية وامرأة عاملة وسيدة مجتمع ومتفوقة دراسياً، وهناك أمثلة للكثير من النساء اللواتي جمعنا كل ذلك ولم يكنّ بحاجة لأي شخص ولي عليهن، وأضافت: إلا أن ذلك لا يلغي أن هناك بعض النساء سلبيات في هذا الجانب ولم يستطعن الخروج من عباءة الولاية، ربما بسبب الوضع العائلي والعادات والتقاليد التي تحكم الوسط الذي يعيشن به، وهو ما يجعلهن تابعات للرجل سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً. وتوافقها الرأي نجوى محمود (أيضاً أمّ عاملة) بأنه ليس جميع النساء مؤهلات لتولي مسؤوليات أولادهن ومالهم، وخاصةً أن المرأة من بداية حياتها تقع تحت وصاية الرجل، فعندما تكون قاصراً فهي تحت وصاية والدها، وبعد زواجها تصبح تحت وصاية زوجها، وبعد وفاة الزوج تصبح تحت وصاية ابنها، فهي في كل مراحل حياتها تنتقل من وصاية إلى أخرى، ومع ذلك فإن هذا غير مقبول. وتعترض رنيم الهوشي (طالبة جامعية) على فكرة وجود نساء غير كفوءات لولاية أنفسهن وأولادهن، معتبرة أن الموضوع لا يتعلق بالجنس (ذكر أم أنثى) إنما بشخصية الفرد، فليس كل الرجال كفوئين لتحمل المسؤولية ولديهم القدرة والحكمة أن يكونوا أولياء على غيرهم، وقالت: يجب ألا ننسى المرأة السورية صانعة الحضارة، والأمثلة الحالية الموجودة لدينا من سيدات قياديات في المجتمع والسياسة وفي جميع مجالات الحياة.
رأي قانوني
وفي لقاء الأستاذ المحامي عارف الشعال أشار إلى أن كل أحكام قانون الأحوال الشخصية مستندة إلى الشريعة الإسلامية، إلا أن التعامل مع المرأة في هذه الأمور مسألة معقدة جداً لأنها نابعة من ثقافة مجتمع أكثر من كونها تطبيقاً قانونياً يقوم على رأي ديني. فعلى سبيل المثال موضوع ولاية الأب على ابنته البكر في الزواج، الموضوع يعدّ شكلياً إذا ما أرادت البنت غير ذلك، فعملياً القاضي يوافق على الزواج من دون موافقة الأب إذا لم يكن لديه سبب مقنع للرفض، إضافة إلى لجوء كثيرات إلى طرق مختلفة يمكن من خلالها التقدم للقضاء بالحصول على عقد زواج من دون موافقة ولي أمرها، والحكمة من وجود نص قانوني يشترط ولاية الأب على ابنته في الزواج؛ أنه من حق الأب الذي ربى واعتنى ببناته أن يتم زواجهن بموافقته، وهذا ما يعكس ثقافة المجتمع، فالموضوع أسري اجتماعي أكثر من كونه قانونياً ودينياً.
أما فيما يخص سفر الأم بأولادها؛ فنصّت الفقرة الأولى من المادة /148/ في قانون الأحوال الشخصية: (ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه)، أوضح الشعال أن هذه المادة تقابلها المادة /150/ التي تنص: (ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته)، وتالياً هذه النصوص تحفظ حق ومصلحة المحضون، وميزة لكل من الأب والأم في عدم حرمان أي منهما من أولادهما. بينما موضوع ولاية القاصر (ولاية النفس والمال) جاء في القانون السوري أن الولاية للأب ثم للجد، وهذا مستمد من الشرع والفقه الإسلامي، وهي أحد أهم المسائل التي ينادي بتغييرها مناصرو المرأة وتعترض عليها الجماعات الجندرية متهمة جميع الأديان بأنها غير منصفة للمرأة، وقال الشعال: في رأيي الشخصي لا مانع من أن تكون الأم ولياً على أموال ولدها القاصر، وخاصةً أن الأم أكثر حرصاً عليه، إلا أن الحكمة من هذا النص أن المرأة عاطفية جداً ويخشى أن تؤثر عاطفتها سلباً.
وأضاف: يفترض في عصرنا الحالي أن يأخذ القانون السوري في الحسبان مثل هذه المسائل، إلا أن ما يحكمنا هو العادات والتقاليد والمجتمع الشرقي الذي يخص دوراً كبيراً للأسرة في إنشاء العلاقات والتعامل بين الأفراد، وهذا ما ينطبق على المجتمع السوري بكل أديانه وطوائفه.
الوسط الحقوقي
وعن دور العاملين في الشأن القانوني في دراسة تغيير مثل هذه القوانين، أكد الشعال أنه من خلال متابعته الوسط القانوني (محامين وقضاة) فإن موضوع المرأة في القانون السوري وولايتها على نفسها لا تشغلهم حتى يساهموا في تغيير القوانين المتعلقة بها أو تعديلها، فهناك مسائل أكثر أهمية تشغلهم كاستقلال القضاء، أما مثل هذه المسائل فتعدّ قضايا فرعية، وتُترك للمجتمع المدني والناشطات والحركات النسوية ولجان حقوق الإنسان بتولي أمرها، إضافة إلى أن الوسط الحقوقي منقسم على نفسه في هذه المسألة، فهناك تيارات محافظة متدينة مع بقاء القانون بهذا الشكل، وهناك تيارات تجد أنه من الضروري تغيير القانون لينصف المرأة بشكل أكبر، إلا أن الموضوع لكلا الطرفين لا يتجاوز موضوع الحوار وتبادل وجهات النظر، وحتى الحوار لا يكون حواراً رسمياً من خلال ندوات ومؤتمرات وفعاليات هادفة وإنما أحاديث شخصية على مستوى ضيق.
وختم الشعال حديثه بأن وجهة النظر الحكومية الرسمية من خلال التقارير المقدمة للأمم المتحدة المختصة بشؤون المرأة، تشير إلى أن أغلبية الشعب السوري محافظ، وغير معترض على القوانين التي تحدد حقوق المرأة وواجباتها، إلا أن تلك التقارير غير مسندة ولا موثقة ولم تعرض على استفتاء شعبي، ويمكن القول إن هذه المسألة شائكة وعلاجها يحتاج حواراً معمقاً مع صناع الرأي، وإعادة النظر بمثل هذه المسائل بشكل جدي. وفي النهاية يمكن القول إن تغيير مثل هذه القوانين علاجها اجتماعي قبل أن يكون قانونياً، لأن القانون في الأساس نابع من عادات الناس ومعتقداتهم.
الكلمة الدينية
يمكن القول إن أي حكم شرعي كان يطبق منذ بدايات الإسلام ومازال حتى اليوم رغم تغيير جميع ظروف الحياة، يجد له علماء الدين فتوى وحكمة لتبريره، حُكم كانت تناسب أيام زمان من الممكن ألا تعد مناسبة في يومنا هذا.
وفي لقاء الشيخ خالد القصير أشار إلى أن موضوع ولاية المرأة في الإسلام موضوع متشعب جداً وفيه الكثير من التفاصيل التي لا يمكن اختصارها بذكر الحالات التي يكون فيها الرجل ولياً على المرأة من غيرها، وفي الخوض في موضوع ولي المرأة في الزواج؛ أوضح القصير أن الرأي الراجح في الإسلام يقول بعدم جواز تزويج المرأة العاقلة البالغة، بكراً كانت أم ثيباً، جبراً عنها، بل لابدّ من رضاها، ولو كان المزوِّج لها أباً أو جداً، ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة، فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة، ويعرف رضاها قبل العقد. مؤكداً أن ولاية الأب أو الجد على المرأة في زوجها يجب أن ترافقه وصايا دينية تحمي حقوق المرأة وترفع الظلم عنها، فعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى، فلا يزوجوا بناتهم إلا بعد أخذ رأيهن، والاطمئنان إلى موافقتهن، على الزوج، وعليهم أن يعلموا بأن أي زواج يتم بالإكراه لا خير فيه، ومستقبله ينذر بخطر عظيم، كما أن المجتمع الإسلامي بكل أطيافه، يجب أن يعمل على تعميق هذا الفقه، من خلال المنطق الكلامي، والسلوك العملي الاجتماعي، الذي يدعم ويؤيد ذلك، في المقابل على أهل القانون في مجال (قانون الأحوال الشخصية) أن يأخذوا بالقول الذي يمنع إكراه الفتاة على الزواج، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة، والكفيلة بتطبيق هذا القانون، فعلى سبيل المثال: أولاً: ألا يتم تسجيل الزواج رسمياً، إلا بعد التأكد من موافقة المرأة التي ستتزوج، من هذا الزوج، موافقة صريحة، مع ملاحظة إمكان الإكراه على هذا أيضاً، فلابد من أخذ الحيطة، في مثل هذا الموضوع. ثانياً: كل من ثبت عليه شيء من ذلك، كأب وجد، فضلاً عن غيرهما لابد من أن تتخذ في حقه الإجراءات التعزيزية الرادعة، وأقلها التأنيب، وتوجيه اللوم. ثالثاً: إذا تقدمت امرأة إلى القاضي بطلب النظر في قضيتها، إذا تزوجت مكرهة، فعلى القاضي أن يقبل النظر في القضية، فإن ثبت ذلك خيرها، بعد البيان والإرشاد، والتعريف بالنواتج والمالآت، وبعد ذلك إن شاءت أمضت النكاح، وإن شاءت فسخته.
تفاصيل شرعية
وعن ولاية المرأة على أولادها بين الشيخ القصير أن الولي على النفس في الرأي الراجح هو الابن ثم الأب ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ، ثم العم، أي إن الولاية على النفس تثبت على القاصر للعصبات بحسب ترتيب الإرث: البنوة، فالأبوة، فالأخوة، فالعمومة. وبالنسبة لحق الأنثى، فتنتهي هذه المرحلة بزواجها، فإن تزوجت صار حق إمساكها لزوجها، وإن لم تتزوج بقيت في ولاية غيرها إلى أن تصير مسنّة مأمونة على نفسها، فحينئذ يجوز لها أن تنفرد بالسكنى، أو تقيم مع أمها.
أما الولي على المال إذا كان للقاصر مال، كان للأب الولاية على ماله حفظاً واستثماراً باتفاق المذاهب الأربعة، ثم اختلفوا فيمن تثبت له الولاية على مال القاصر بعد موت أبيه، بينما حق حضانة الأم للصبي ينتهي إذا بلغ تمام سبع سنين من سنه وحق حضانتها للبنت ينتهي متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة، ولأبيهما أخذهما جبراً عنها وضمهما إليه.
الحل الجذري
أميرة مالك (مهتمة نسوية ومدنية ومديرة راديو سوريات) تجد أن حل مثل هذه الإشكاليات يكون من خلال وجود إرادة حقيقية تتبنى التغيير وإحداث مساواة بين الرجل والمرأة.
مشيرة إلى أن الاتهامات التي تصب في عبارة أن (القوانين جزء من تركيبة المجتمع) وتالياً لا يمكن إحداث تغيير هي اتهامات باطلة، وحجة لزيادة الممارسات التي تقف في وجه العمل المدني الذي يسعى إلى رفع وعي الناس في شؤون المرأة وغيرها، ووجود عمل مدني في مساحة حرية ضيقة يجعل نسبة التأثير في وعي الناس قليلة وغير كافية لإحداث فرق.
وأضافت: إذا كنا اليوم نطالب بتغييرات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بحقوق المرأة؛ فإن ذلك ليس بهدف تسليط الضوء على كم العنف والتمييز المنضوي في صلب هذه المواد فقط، بل هو نتاج حاجة مجتمعية ملحة فرضتها ظروف الحرب التي وضعت المرأة في ساحات القتال الاجتماعي والاقتصادي من دون أي أسلحة منطقية وقانونية تحميها.