بانوراما تشريعات 2019 .. قوانين ومراسيم طالت جوانب عديدة من حياة السوريين أبرزها زيادة الرواتب والأجور

بانوراما تشريعات 2019 .. قوانين ومراسيم طالت جوانب عديدة من حياة السوريين أبرزها زيادة الرواتب والأجور

أخبار سورية

الجمعة، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩

في السادس من شهر كانون الأول من عام 2018 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق.
وأقرّ القانون بأن تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر، وبيّن القانون مجمل إجراءات الصرف وطرائقها.
وبتاريخ 28 تشرين الثاني عام 2019 أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 25 لعام 2019 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق لهذا القانون أيضاً.
والملاحظ أن موازنة العام 2020 ازدادت بمقدار 118 مليار ليرة عما كانت عليه موازنة عام 2019.
وما بين الموازنتين صدرت العديد من التشريعات التي طالت جوانب مختلفة من الحياة السورية كان أبرزها وبلا منازع زيادة الرواتب والأجور، حيث أصدر الرئيس الأسد ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ (23) الذي أضاف بموجبه ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ، وأضاف ﻣﺒﻠﻎ 20000 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀً ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ 75 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
كما أضاف ﻣﺒﻠﻎ 20000 ﻟﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺮين ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻭﻣين ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺘين ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻛﻼﺀ ﺃﻡ ﻋﺮﺿﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﻣﻮﺳﻤﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺠﺪﺍﻭﻝ ﺗﻨﻘﻴﻂ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻜﻮﻙ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻝ، وكذلك المتعاقدين ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ.
وتبع ذلك المرسوم رقم (24) الذي تمّ بموجبه إضافة التعويض المعيشي للرواتب التقاعدية أيضاً، كما منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة وقدرها 16000 ليرة، على أن يستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .
وقد شكّل هذان المرسومان ارتياحاً في الأوساط الشعبية، في حين كان لهما حضور قوي بأحاديث الناس واهتماماتهم، وانعكاس واضح على حركة الأسواق بيعاً وشراءً، فهذا أمر طبيعي لأن الزيادة شكّلت - حسب المصادر الحكومية - كتلة مالية ضخمة وصلت إلى نحو 500 مليار ليرة ستُضَخُّ في الأسواق على الأغلب.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
وخلال العام 2019 صدرت العديد من التشريعات، وكان القانون رقم 1 يقضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، في حين كان تعديل قانون الأحوال الشخصية بموجب القانون رقم 4 الصادر في 7 / 2 / 2019 من أبرز المحطات التشريعية، حيث تم تعديل 70 مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 59 لعام 1953، وكانت أبرز التعديلات قد جاءت مواكبة للتشريعات الدولية، بما يحدّد سن الزواج القانوني للذكر والأنثى بعمر 18 عاماً، وقد حظيت هذه التعديلات على اهتمام بالغ في الأوساط السوريةً.
ووفق القانون الجديد بات يمكّن المرأة أن تضع شروطاً في عقد الزواج تضمن حقها في العمل، فقد باتت الأمور على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، ما يمنح المرأة السورية حقوقاً أكثر.
وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه التعديلات أقرت بعد زيادة واضحة في نسبة زواج القاصرات، ما أظهر على السطح مشكلات أسروية معقدة، وقد لوحظ ازدياداً في ظاهرة زواج القاصرات بنسبة 10 % في محاكم دمشق الشرعية عام 2013، وفق إحصاء لوزارة العدل، وارتفاع نسب الطلاق في المحاكم إلى 31 %، وفق إحصاء لمحاكم القصر العدلي في العام 2017.
وأصبح المهر المقرر منذ سنوات عدة - حسب التعديلات - مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه، أما النفقة فـ»تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين وفق ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين» بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى التي جرى تعديلها بموجب هذا القانون.
تعديل قانون العقوبات
كما أصدر الرئيس الأسد في شهر شباط 2019 مرسوماً بمنح دورات استثنائية وعاماً استثنائياً للطلاب العسكريين والمدنيين المستنفدين بمختلف المراحل الدراسية الجامعية، وبعده مرسوماً تشريعيا آخر برفع استحقاقات والدي شهداء عسكريي قوى الأمن الداخلي من المعاش لتصبح مساوية لاستحقاقات والدي شهداء عسكريي الجيش، كما أصدر قانونا بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول، حيث أقرّ التعديل الجديد أنّ من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمنا عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة الاف ليرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة، ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل في حالة التكرار.
كما أقرّ التعديل أنّ من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.
وفضلا عن ذلك يمكن أن يوضع في دار للتشغيل وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات .
مطاردة المتسولين بوثائق كاذبة
وجاء في التعديل بأنّ المتسول الذي يستجدي بالتهديد أو أعمال الشدة، أو بحمل أي وثيقة كاذبة، أو بالتظاهر بجراح أو عاهات، أو بالتنكر على أي شكل كان، أو باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر، أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، أو بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف ليرة فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزا.
وحذر التعديل الجديد بأن كل من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزا إلى التسول بأي طريقة كانت جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة.
بعد ذلك أصدر الرئيس الأسد قانوناً بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم.
السورية للحبوب
وتلا ذلك إصدار القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب «السورية للحبوب» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.
وقد حلّت هذه المؤسسة محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تتولى تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض، وممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها، وكذلك إنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها، وتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير، وعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها.
كما تتولى هذه المؤسسة تحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات صناعة الطحن والبرغل، وتصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير.
تلى ذلك إصدار قانون مشابه بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية، وهي شركة محدثة حلت محل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية، في الحقوق والالتزامات وفقاً للأحكام الواردة في القانون الجديد 12 لعام 2019 وفي عقود المشاريع للشركتين قيد التنفيذ أو المشاريع الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ القانون.
وتقوم هذه الشركة الجديدة بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة وبمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشاريع المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل سورية أو خارجها، وهي تتبع إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (17) لعام 2019 القاضي بمنح الأشخاص الذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانونا لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقا لأحكام القانون رقم (18) لعام 2012، وقانون آخر يجيز تعيين 5 % من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني، ويتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.
إلغاء اتحاد المصدرين
وكان من أبرز القوانين الصادرة في منتصف العام 2019 القانون رقم (19) القاضي بإلغاء اتحاد المصدرين السوري.
كما صدر مرسوم تشريعي بإعفاء المتأخرين في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من الرسوم والغرامات إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية.
كما أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.
تعديل قانون خدمة العلم
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بتعديل قانون خدمة العلم بحيث تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في حالات عديدة فصّلها المرسوم منها: يعد مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة، على أن لا يتجاوز سن هؤلاء المكلفين عند الدراسة داخل سورية 21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية، و24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة «التقانية» التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية، و25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة «التقانية» أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية، و26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات، و27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات، و29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات.
بطاقة جريح وطن
كما أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة، وعسكريي قوى الأمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري، على أن يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات المتمثلة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي، والأولوية للقبول في المدن الجامعية، والأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة، والأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصرا لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية، وكذلك الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية، والإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضا من أجلها، وتخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.
تعريف المفقود والشهيد
كما أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019 القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي إضافة إلى تعديل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، حيث عرّف المرسوم كلاً من المفقود والشهيد، والمزايا التي يستحقها أهله وذووه، وقضى المرسوم بإعادة تسوية معاش المفقود بعد عده شهيدا على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي رقي إليها بعد عده شهيدا مضافاً إليها درجتان مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاش بموجب القوانين الصادرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش على أن لا يقل عن المعاش المخصص له كمفقود.
ويخصص المعاش للمستحقين عن المفقود وفق ما هو محدد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية.
كما يعد ما تقاضاه المستحقون عن المفقود من حقوق مادية لغاية آخر الشهر الذي صدر فيه مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية حقاً مكتسباً لهم وتحل هذه الحقوق المادية المخصصة لهم سابقاً محل الحقوق المادية المقررة لهم بعد صدور مرسوم أو أمر الترقية ولا يعاد النظر بحسابها مجددا باستثناء المعاش.
وعفو عام
وأصدر الرئيس الأسد بعد ذلك مرسوماً تشريعياً بتعديل مادتين من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي تتعلقان بمنح إعانات للمحالين على المعاش الصحي.
إلى ذلك أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019.
 علي محمود جديد - الثورة