أكثرها في ريف دمشق بـ9 حالات وفي القنيطرة لم تسجل أي حالة … الطب الشرعي يوثق 38 حالة عثور على لقطاء خلال العام الحالي

أكثرها في ريف دمشق بـ9 حالات وفي القنيطرة لم تسجل أي حالة … الطب الشرعي يوثق 38 حالة عثور على لقطاء خلال العام الحالي

أخبار سورية

الخميس، ١٢ مايو ٢٠٢٢

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أنه تم توثيق 38 حالة عثور على لقطاء منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ إعداد الخبر منهم 17 أنثى و21 ذكراً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين حجو أن أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء ريف دمشق بـ9 حالات ومن ثم حلب 6 بينما لم يتم تسجيل أي حالة في القنيطرة.
من جهتها بينت مصادر قضائية أن قانون العقوبات نص على عقوبات من يسيب أو يطرح ولداً ما دون السابعة من عمره من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا سيبه أو طرحه في مكان غير قفر وفي حال كان المكان قفر شددت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، موضحة أن المادة 484 من القانون تضمنت أنه من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
ولفتت المصادر إلى أنه إذا سببت الجريمة للمجنى عليه رضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفقاً لأحكام المادة 190 من القانون في حالة الطرح أو التسيب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أنه بإمكانه اجتنابها، لافتة إلى أنه في حال كان المكان مقفراً يعاقب المجرم على المادة 188 وفقاً ما نصت عليه المادة 485 من القانون.
وبينت المصادر أن المقصود بالمكان المقفر هو الذي لا يوجد فيه مارة من الممكن أن ينقذوا الطفل والنتيجة تؤدي إلى الموت أو أذية الطفل أما إذا رماه أمام منازل سكنية فهذا لا يعتبر مكاناً مقفراً، لافتة إلى أنه في حال أفضى تسيب الطفل إلى الموت أصبحت جريمة قتل ولكن هنا الفرق بين أن يحاكم المجرم على المادة 190 والمادة 180 في الأولى تكون الجريمة غير مقصودة وذلك إذا ثبت أنه سيب أو طرح الطفل في مكان يوجد فيه مارة وليس مقفراً أما في المادة 180 تكون الجريمة مقصودة في حال ثبت أنه رمى الطفل في مكان مقفر كأن يرميه في مكان بعيد عن السكن كمكب النفايات.
ولفتت المصادر إلى أن المادة 486 من قانون العقوبات أنه إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247 من القانون، مشيرة إلى أن هذه المادة نصت على عقوبة مشددة.
وبينت المصادر أن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وذلك وفقاً للمادة 487 من قانون العقوبات.