الأخبار |
الرئيس الأسد خلال لقائه لي تشيانغ في بكين: التوجه شرقاً ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسورية  السيدة الأولى أسماء الأسد خلال لقاء حواري بجامعة بكين: احتلال اللغة السبيل الأقصر لاحتلال الوعي ومحو هوية الشعوب  السيف والطوفان  The Sword and the Flood  الاحتلال يعزّز قواته في غلاف غزة: البالونات الحارقة تخيف المستوطنين  بعد توقف دامَ 20 عاماً.. اليوم تسيير أولى رحلات «الكرنك» من دمشق إلى اللاذقية  تكلفة الفروج 65 ألف ويباع بـ100 ألف ليرة … لجنة الدواجن تتهم محال بيع الفروج المشوي والبروستد بالاستغلال والحصول على أرباح غير منطقية  إردوغان يتودّد لنتنياهو: «خلاصنا» في تعميق التطبيع  فرنسا تغادر النيجر... أبواب غرب أفريقيا مقفلة  الهجمات الأوكرانية تستهدف القرم مجدداً... و«الدفاع» الروسية تتصدّى  هل تصمد الامتحانات الكتابية في المدارس والجامعات أمام العصر الرقمي؟!  أنت المهندس المعماري لحياتك.. بقلم: فاطمة المزروعي  الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات خلال 250 مليون عام  أولوية «احتواء الصين»... بين النوايا والوقائع  الركود يضرب أسواق الذهب.. والأسعار تواصل استقرارها للأسبوع الثالث بعد الغليان  إعلام إسرائيلي: استنفار أمني تزامناً مع "يوم الغفران".. العيون على كل الجبهات  بوتين يصف النظام الانتخابي الروسي بأنه أحد أفضل الأنظمة في العالم     

أخبار سورية

2022-07-18 11:50:03  |  الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل

تحفيزاً للعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للقيام بالمهام الموكلة إليهم بفاعلية أكبر ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق رقابة فاعلة على إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل حماية المال العام ومكافحة الفساد، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2022 الذي يقضي بمنح العاملين في التفتيش تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح معاوني المفتشين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

                  يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (24) لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995 لتصبح على النحو الآتي:

أ) يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

ب) لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج) يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة عشرين  بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

د) يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أيا كانت صفتها أو تسميتها.

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.

                               رئيس الجمهورية

                                بشار الأسد

 

عدد القراءات : 6227

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
هل تؤدي الصواريخ الأمريكية وأسلحة الناتو المقدمة لأوكرانيا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3573
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2023