مشروع تعديل على قانون ضريبة دخل يضمن حقوق المكلّف والخزينة… تخفيض ضريبة الدخل من 20% الى 5% للعاملين في الدولة!

مشروع تعديل على قانون ضريبة دخل يضمن حقوق المكلّف والخزينة… تخفيض ضريبة الدخل من 20% الى 5% للعاملين في الدولة!

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠٢٣

وافقت الحكومة مؤخراً على التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية حول تعديل بعض مواد القانون 24/للعام 2003/ الخاص بالضريبة على الدخل والذي تمت إحالته إلى مجلس الشعب …
“تشرين” حصلت على ما تضمنه القانون من تعديلات هامة لكون الضريبة على الدخل أداة مهمة في السياسة الضريبة والسياسة المالية للدولة وأحد أهم المصادر الأساسية للتمويل ووسيلة فاعلة لتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عن طريق إعادة توزيع الدخل بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهم، وكذلك دعم مشاريع التنمية بكافة مجالاتها واستكمالاً لعملية إصلاح النظام الضريبي في سورية للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى حالة من التضخم وبهدف تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، كان لابدّ من التعديل وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول مثل ضريبة الدخل على الأرباح الصافية ومعالجة المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول /ضريبة الدخل على الأرباح الصافية وضريبة الدخل على الرواتب والأجور بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة أي إن الضريبة على الدخل سوف تنخفض من 20% إلى 5% للعاملين بالقطاع العام، وتعديل ضريبة الدخل للقطاع العام .
أعلى أجر للرواتب في القطاع العام الذي لا يتجاوز 260 ألف ليرة حسب التعديل النهائي للمرسوم في عام 2020، والمقترح اليوم هو أن يصل أعلى أجر في القطاع العام إلى 850 ألف ليرة .. حيث جاء في تعديل المادة 68 من القانون لتصبح على الشكل التالي :
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:
– 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و170 ألف ليرة سورية
– 7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170/ و250 ألف ليرة سورية.
– 9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 250 و400 ألف ليرة سورية.
– 11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 400 و550 ألف ليرة سورية.
– 13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 550 و850 ألف ليرة سورية.
– 15 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 850 ألف ليرة سورية.
– يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% عن كل دفعة مقطوعة .
 
وفي المادة 19/ من مشروع القانون جاء تعدل المادة 69/ لتصبح على الشكل التالي: ” ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.
وفي المادة 20 يتم يعدل البند 3 من الفقرة ب لتصبح نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألّا يزيد المبلغ على 200 ألف ليرة .
الأسباب الموجبة
وعن الأسباب الموجبة لإصدار التعديل نجد أنه تم تعديل بعض مواد القانون 24/للعام 2003/ وتعديلاته في عدة نقاط أهمها :
– إعفاء الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والدواجن من الضريبة على الدخل دعما للقطاع الزراعي وذلك لأعمال 2022 وما بعد.
– قبول إدراج النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين ضمن النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية الخاضعة للضريبة وبما لا يتجاوز 3% من الأرباح الصافية بموحب إيصالات رسمية لجهات عامة أو خاصة تقدم خدمة عامة شريطة أن تكون الجهات المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً أو دفاتر نظامية مقبولة من قبل الدوائر المالية ومن ناحية أخرى معالجة المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية والقواعد الفنية المقررة من مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالنسبة لشركات التأمين
 
– تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول مثل ضريبة الدخل على الأرباح الصافية ومعالجة المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية.
-تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول (ضريبة الدخل على الأرباح الصافية وضريبة الدخل على الرواتب والأجور بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة).
ومن الأسباب الموجبة لتعديل القانون
نجد أن زيادة الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور واختصار المدة الزمنية للتكليف الضريبي بما يتيح الدقة والسرعة بالإنجاز وعدم وجود تراكم ضريبي.
كذلك تعديل قيم الغرامات والعقوبات لتكون رادعة وتحدّ من التهرب الضريبي، وطي التحقيقات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي لا يتجاوز كل منها 1000 ليرة سورية .
– تعديل فترة تقديم البيان الضريبي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور إلى 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر وإتاحة طلب توريدها شهرياً لبعض القطاعات.
– إلغاء القانون 60 للعام 2004 لما شاب عملية تطبيقه من سلبيات ولاسيما نقل عبء هذه الضريبة إلى القطاع العام.
– إلغاء جواز عدّ سلفة الضريبة على الدخل المتقطعة خلال العام ضريبة نهائية بموجب أحكام المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم /51/ للعام 2006
تفاصيل في الإعفاءات الضريبية :
وبالعودة إلى مشروع القانون نجد في تفاصيل /المادة الأولى/ في تعديل البندين١-٩/ من الفقرة أ/من المادة ٤/ من القانون ليعفى من الضريبة :
١- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والسكنية والصناديق التعاونية التابعة لها والنقابات والاتحادات وذلك فيما يخص الخدمات المباشرة لأعضائها فقط وأي نشاط آخر لها يخضع للضريبة.
– يعفى من الأرباح السنوية الصافية منشآت المباقر والمداجن لأعمال ٢٠٢٢ وما بعد .
وفي المادة الثانية يعدل البند ٧ من الفقرة /ب/ من القانون رقم ٢٤ /للعام ٢٠٠٣ وتعديلاته لتعدل النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين وبنسبة لا تتجاوز 3% من الأرباح الصافية بموجب إيصالات رسمية لجهات عامة أو خاصة تقدم خدمة عامة شريطة أن تكون الجهات المتبرع لها تمسك قيوداً أو دفاتر نظامية مقبولة من قبل الدوائر المالية .
وفي المادة الثالثة يضاف البند ٩ إلى الفقرة /ب من المادة ٧/ لتعدل المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية والقواعد الفنية المقررة من مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالنسبة لشركات التأمين.
 
الضريبة على الأرباح الصافية
في المادة الرابعة: تعدل المادة ١٦ من القانون بحيث تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب المعدلات الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية بإعادة الإعمار :
أولاً – شركات الأشخاص والاعتباري غير المشمول والشخص الطبيعي
10 % عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى ٤ ملايين ل.س.
 
15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ٤ ملايين ل.س وحتى ١٠ ملايين ل.س.
18 % عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين ١٠ ملايين و٢٥ مليون.
21 % عن جزء الربح الصافي السنوي بين ٢٥ مليون و٥٠ مليون.
23 % عن جزء الربح الصافي السنوي الذي يتجاوز ٥٠ مليون..
35% على شركات النفط والغاز..
وفي المادة الخامسة تعدل الفقرة ب/ من المادة 6/ من المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2006 وتعديلاته لتحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي بنسبة 2% لقاء الضريبة على الدخل، وفي المادة السادسة تعدل المادة 17/ من القانون للعام 2003 لتصبح : 1- على المكلفين المعددين في المادة 2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13 -14 -15 -23/ من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية.
 
قبول إدراج النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين ضمن النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية الخاضعة للضريبة وبما لا يتجاوز 3% من الأرباح الصافية
 
ويعاقب بغرامة مالية تعادل مثل فرق الضريبة وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن هذه المخالفة على ألّا تقل عن مليون ليرة عن بيانات السنة المالية التي وقعت فيها المخالفة, كل محاسب قانوني يصدق على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية في حال كان المكلف ملزماً بها أو القوانين والأنظمة النافذة بالإضافة إلى إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة سنة وتضاعف العقوبة في حال التكرار .
ويعاقب بغرامة مالية تعادل مثلي فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها الناتجة عن المخالفة على ألّا تقل عن 10 ملايين ليرة سورية عن بيانات السنة المالية الواحدة التي وقعت فيها المخالفة.
 
وكل من قام بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو أي شخص..الخ بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري بالإضافة إلى شطب اسمه من جداول النقابات المنتسب إليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة السابعة :
تعدل المادة ١٨ من القانون لتصبح: إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة البيانات المنصوص عليها في المواد 13-15-23 من هذا القانون ضمن مدة محددة تقدر الدوائر المالية أرباحه وفقاً لفعالياته ونشاطاته وغيرها من المعلومات المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح الصافية التي كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 120% من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح .
ومن جهة أخرى إذا تقدم المكلف الخاضع للضريبة بالبيان المنصوص عليه في المواد ١٣-١٥-٢٣/ضمن المدة المحددة ولم يبرز القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة ٦/ من القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها بالمواد المذكورة خلال ١٥/ يوماً من اليوم التالي لتبليغه طلب الدوائر المالية تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقا لنشاطاته والمعلومات المتوفرة لديها وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح التي كلف بها أيضا خلال الخمس السنوات الأخيرة وبناء عليه يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 60% من الضريبة المقدرة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.
 
أما إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها نشاطاته تقدر أرباحه بصورة مباشرة يغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المحقق إضافاتها ومتمماتها مع الربح المكتوم، وفي حال قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل نتائجها يجري تكليفه بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة ويخضع التعديل الضريبي الناتج في حال الزيادة وفق أحكام هذه المادة للغرامة بنسبة 10% من فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها ويعاد المبلغ الزائد دون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكاليف.
وفي المادة ٨ تعدل المادة ٢٠ من القانون لتصبح: ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ مليون ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.. ويستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول دون حدّ في شركة التوصية. لا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلّا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة .
إضافة لذلك يتوقف التنزيل المنصوص عليه في هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6-13 -14 -15 -23/ من هذا القانون على أن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشأة مسجلة في السجل التجاري.
المادة ٩
تعدل المادة ٢٦ من القانون ليصبح للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو توعز بالقيام بأعمال التدقيق أو التحقيق من شأنه أن يقدم لها إيضاحاً وأن تطلب من المكلفين ومن المكلفين الآخرين ومن جهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود وكل من يكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى هذه المادة إضافة لذلك يغرّم بقرار من وزير المالية كل من يرفض إعطاء الوثائق المذكورة آنفاً بغرامة مالية قدرها 5% من فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها الناتج عن هذه المخالفة على ألّا تقل عن ١٠٠ ألف ليرة سورية عن كل وثيقة لم تقدم وتضاعف الغرامة في حال التكرار ..
المادة ١٠
جاء تعديل هذه المادة بحيث يشترط في الاعتراض تسديد تأمين يعادل ٢٠٠ ألف ليرة ويرد المبلغ إلى المكلف في حال ثبوت أحقيته بالاعتراض كلاً أو جزءاً
المادة ١١
تصبح التعديلات: إذا طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبله اللجنة ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً يعادل ٣٠٠ ألف ليرة ويجب أيضاً أن يؤدي التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت رده.
المادة ١٢
 
تم تعديلها بحيث تصبح المادة الأولى تتضمن أن يجري التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع مع الإدارة الضريبية أساساً في تحديد رقم العمل السنوي لاحتساب الضريبة على الدخل إضافة لذلك يجوز إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين إذا طرأ تبديل لا يقل عن نسبة 25% نقصاً أو زيادة على رقم العمل السنوي من دون التقيد بالمدة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة.
المادة ١٣
تعدل الفقرة ج/ من المادة ٤٤ من القانون بحيث يراعى تنزيل حدّ أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره ٥٠٠ ألف ليرة لكل سيارة.
المادة21
يجب على الجهات المذكورة في المادة 75/من هذا القانون أن تقدم إلى الدوائر المالية خلال يوم من تاريخ انقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة قائمة تتضمن جميع البيانات المذكورة بالمادة 75 مع مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين في المادة المذكورة من هذا القانون، وأن تسدد للدوائر المالية خلال المهلة المنصوص عليها في البند 1/ من هذه الفقرة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة 75.
وخلافاً لأحكام البند 2 من الفقرة أ / لوزير المالية أن يحدد المكلفين الملزمين بالتسديد بشكل شهري خلال 15 يوماً الأولى من الشهر , وإذا كان الشخص الخاضع للضريبة يؤدي عملاً على الأراضي السورية ويتقاضى أجراً من الخارج يجب عليه تقديم بيان بأجره وتسديد الضريبة المترتبة عليه خلال المهل المحددة في المادة.
وفي المادة ٢٦ تعدل المادة ١٠٠ من القانون لتفرض بحق كل من يخالف أحكام المادة ٩٩/ من هذا القانون غرامة قدرها 10% من الضريبة المتوجبة على ألّا تقل عن ١٠ آلاف ليرة وتفرض على كل فرد من الذين شملتهم المخالفة وإضافة لذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة وتثبت المخالفات بمحضر ينظمه العاملون في الدوائر المالية ذوو الصلاحية.
المادة / ٢٧ /
تحدد البرامج الحاسوبية المعتمدة لتنظيم الحسابات أو إصدار الفواتير من الإدارة الضريبية ومنح موافقات استخدام البرامج الحاسوبية وإصدار الفواتير الإلكترونية بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من وزير المالية إضافة لذلك يحدد بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفون الملزمون بالربط الالكتروني لحساباتهم مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من وزير المالية والأهم حسب التعديل أن كل من يخالف ذلك تغلق منشأته لمدة عشرة أيام ويستبدل الإغلاق ليصبح غرامة لا تتجاوز ٥ ملايين ليرة عن كل يوم إذا طلب المكلف ذلك وتحدد بقرار من وزير المالية القواعد الناظمة لعملية الاستبدال ثم يبلغ المكلف بجميع الوثائق المتعلقة بتحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وأي أعباء مالية تحصل استناداً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم ٣٤١/ لعام ١٩٥٦ وتعديلاته وبأي وسيلة من وسائل التبليغ المقبولة قانوناً.
المادة ٢٨
تطبق المعدلات الضريبية المقررة والحد الأدنى المعفى من الضريبة بموجب أحكام المادتين ٤-٨ من هذا القانون على التكاليف العائدة للأعمال التجارية ابتداء من ١/١/٢٠٢٣ أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية.
المادة ٢٩
لا تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي تم الإعلان عنها في ظل نفاذ أحكام القانون رقم ٦٠ للعام ٢٠٠٤.
ومن الجدير ذكره أن هناك بعض المواد التي تناولها تعديل القانون والتي تتعلق بالمخالفات والضرائب المفروضة عليها والغرامات وغيرها .